أصدر صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الـ نهيان
قانونا اتحاديا بشأن مكافحة الجريمة السايبرية
قانون اتحادي رقم 5
صادر بتاريخ 8/13 / 2012م ..
الموافق فيه 25 رمضان 1433 هـ .
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اصدرنا القانون الآتي :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اي من الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم بقانون بمناسبة او بسبب تأدية عمله .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون وخمسمائة الف درهم كل من دخل بدون تصريح الى موقع الكتروني ، او نظام معلومات الكتروني ، او شبكة معلوماتية ، او وسيلة تقنية معلومات ، سواء كان الدخول ، بقصد الحصول على بيانات حكومية ، او معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية ، او تجارية ، او اقتصادية .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم ، اذا تعرضت هذه البيانات او المعلومات للالغاء او الحذف او الاتلاف او التدمير او الافشاء او التغيير او النسخ او النشر او اعادة النشر .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح موقعاً الكترونياً بقصد تغيير تصاميمه او الغائه او اتلافه او تعديله او شغل عنوانه .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم كل من زور مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية او المحلية او الهيئات او المؤسسات العامة الاتحادية او المحلية .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير ، بحسب الاحوال ، من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره .
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل او استحوذ او عدل او اتلف او افشى بغير تصريح بيانات اي مستند الكتروني او معلومات الكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او نظام المعلومات الالكتروني او وسيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات او المعلومات تتعلق بفحوصات طبية او تشخيص طبي ، او علاج او رعاية طبية او سجلات طبية .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعاق او عطل الوصول الى شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للانترنت باستخدام عنوان وهمي او عنوان عائد للغير او بأي وسيلة اخرى ، وذلك بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها .
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات ، وادى ذلك الى ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تغيير البرنامج او النظام او الموقع الالكتروني او البيانات او المعلومات .
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا لم تتحقق النتيجة .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين عن اي فعل عمدي يقصد به اغراق البريد الالكتروني بالرسائل وايقافه عن العمل او تعطيله او اتلاف محتوياته .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند ، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات .
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق ، عن طرق استخدم الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات ، الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية ، او اي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، اذا قصد من ذلك استخدام البيانات والارقام في الحصول على اموال الغير ، او الاستفادة مما تتيحه من خدمات .
فإذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر او عادة نشر ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية تعود للغير او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليوني درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او قلد او نسخ بطاقة ائتمانية او بطاقة مدينة ، او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني ، وذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات ، او برنامج معلوماتي .
ويعاقب بذات العقوبة كل من :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل ، بدون تصريح ، على رقم سري او شفرة او كلمة مرور او اي وسيلة اخرى للدخول الى وسيلة تقنية معلومات ، او موقع الكتروني ، او نظام معلومات الكتروني ، او شبكة معلوماتية ، او معلومات الكترونية .
ويعاقب بذات العقوبة كل من اعد او صمم او انتج او باع او اشترى او استورد او عرض للبيع او اتاح اي برنامج معلوماتي او اي وسيلة تقنية معلومات ، او روج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية او برنامج معلوماتي ، او اي وسيلة تقنية معلومات مصممة لاغراض ارتكاب او تسهيل او التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط او اعترض عمدا وبدون تصريح اي اتصال عن طريق اي شبكة معلوماتية .
فإذا افشى اي شخص المعلومات التي حصل عليها عن طريق استلام او اعتراض الاتصالات بغير وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز او هدد شخص اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان التهديد بارتكاب جناية او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او بث او ارسل او نشر او اعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد اباحية او انشطة للقمار ، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من انتج او اعد او هيأ او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير ، عن طريق شبكة معلوماتية ، مواد إباحية او انشطة للقمار ، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العام .
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، أو كان مثل هذا المحتوى مصمما لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من حاز عمدا مواد إباحية الأحدثا باستخدام نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، او موقع إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض او أغوى آخر على ارتكاب الدعارة او الفجور او ساعد على ذلك ، باستخدام شبكة معلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة ن عمره .
مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير او أسند إليه واقعة من شأنها ان تجعله محلا للعقاب او الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ، او وسيلة تقنية معلومات .
فإذا وقع السب او القذف في حق موظف عام ا و مكلف بخدمة عامة بمناسبة او بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية ، او نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية :
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ، كلم ن استخدم نظام معلومات إلكتروني ، او إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء اي تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد ، بقصد التشهير او الإساءة الى شخص آخر ، او الاعتداء على خصوصيته او انتهاكها .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ، بدون تصريح ، أي شبكة معلوماتية ، او موقعا إلكترونيا ، او وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله او بسببه .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، بقصد الاتجار في البشر او الأعضاء البشرية ، او التعامل فيها بصورة غير مشروعة .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او أفكار من شأنها إثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الإخلال بالنظام العام او الآداب العامة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية او اي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او أعضائها ، او لاستقطاب عضوية لها ، او ترويج او تحبيذ أفكارها ، او تمويل أنشطتها ، او توفير المساعدة الفعلية لها ، او بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة او المتفجرات ، او أي ادوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال ، او نشر او بث معلومات او أخبار او رسوم كرتونية او اي صور اخرى ، من شأنها تعريض أن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات او أخبار او بيانات او إشاعات على موقع إلكتروني او اي شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة أو أي مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الإمارات او أولياء عهودهم او نواب حكام الإمارات او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها .
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات ، تهدف او تدعو الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او الاستيلاء عليه او الى تعطيل أحكام الدستور او القوانين السارية في البلاد او المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج الى او حرض على اي من الأفعال المذكورة او سهلها للغير .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا او حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات الى عدم الانقياد الى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او ادار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او استخدم الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار او التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية ، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات .
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات او على موقع إلكتروني ، إحدى الجرائم التالية :
وإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية او لذات الرسل والأنبياء او كانت مناهضة للدين الإسلامي او جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها ، او ناهض او جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة ، او نال من الدين الإسلامي ، او بشر بغيره او دعا الى مذهب او فكرة تنطوي على شيء مما تقدم او حيذ لذلك او روج له ، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع 7 سنوات .
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية ، او وسيلة تقنية معلومات ، للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أتى عمداً ، باستخدام شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، اي من الأفعال الآتية :
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة او للتحريض عليها .
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم الى أي منظمات او مؤسسات او هيئات او اي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة ، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة ، او الإساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها ، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات .
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين اي مالك او مشغل لموقع إلكتروني او شبكة معلوماتية خزن او أتاح متعمداً اي محتوى غير قانوني ، مع علمه بذلك ، او لم يبادر بإزالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة في الإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الإلكتروني او شبكة المعلوماتية .
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او الأموال المتحصلة منها ، او بمحو المعلومات او البيانات او إعدامها ، كما يحكم بإغلاق المحل او الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم ، وذلك إما إغلاقاً كلياً او للمدة التي تقدرها المحكمة .
تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام اي شبكة معلوماتية ، او نظام المعلومات الإلكتروني ، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى ، او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .
تعتبر الجرائم الواردة في المواد 4 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة .
كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة ، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة أجنبية او اي جماعة إرهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة .
تقضي المحكمة ، بناء على طلب من النائب العام ، بتخفيف العقوبة او بالإعفاء منها ، عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، متى أدى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها او إثباتها عليهم او القبض على أحدهم .
يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات او الإنترنت او أي نظام معلوماتي إلكتروني او موقع الكتروني او وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب اي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون .
كما يعد ظرفا مشددا ارتكاب اي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب او لمصلحة دولة أجنبية او اي جماعة إرهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة .
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة ، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية او إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة او إحدى الهيئات او المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما .
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر .
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم .
يلغى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التلاي لتاريخ نشره .
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 25 / رمضان 1433ه
الموافق 13 / اغسطس 2012م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنا هو اليوم الذي يحتفل به عندما يكون الأطفال والكبار يتعلمون من بعضهم بعضا ويجتمعون على الشبكات في وسائل التواصل الاجتماعية وأنظمتها. اقرأ المزيد
ما تفعله على الإنترنت يؤثر على عالمك الخاص بأسره،إنها حياتك وأنت المتحكم بها، تعرف كيف يمكنك حماية نفسك. اقرأ المزيد